فإن أتلفه على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه، كان عليه قيمته بغير خلاف. كقتله للشاة بالحجارة والخشب، وخنقه، أو ذبحه بيد كافر، أو تغريقه وغير ذلك.
ودية كلب الصيد، سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد، أربعون درهما.
وشيخنا قال في نهايته، ودية كلب السلوقي أربعون درهما (1)، وأطلق ذلك.
والأولى تقييده بكلب الصيد، لأنه إذا كان غير معلم على الصيد، ولا هو كلب ماشية ولا زرع ولا حايط فلا دية له، وإن كان سلوقيا، إنما أطلق ذلك لأن العادة والعرف أن الكلب السلوقي الغالب عليه أنه يصطاد، والسلوقي منسوب إلى سلوق، وهي قرية باليمن.
ودية كلب الحايط والماشية عشرون درهما، والمراد بالحايط البستان، لأن في الحديث أن فاطمة عليها السلام وقفت حوايطها بالمدينة (2)، المراد بذلك بساتينها.
وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وإطلاق الطعام في العرف يرجع إلى الحنطة.
وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال.
ويجوز إجارة هذه وبيعها، والديات لهذه الكلاب مقدرة موظفة، وإن كانت قيمتها أكثر من ذلك.
فإن غصب إنسان أحد هذه الكلاب، وكانت قيمته مثلا مائة دينار، ثم مات عنده قبل رده على المغصوب منه، أو قتله قبل رده، فالواجب عليه قيمته، وهي المائة دينار، لا ديته الموظفة المقدرة، لأنه بالغصب قد ضمن قيمته، وصارت في ذمته، كمن غصب عبد غيره، وقيمة العبد ألفا دينار، ثم مات عند الغاصب قبل رده إلى المغصوب، أو قتله الغاصب قبل رده، فالواجب عليه ضمان قيمته، وهي ألفا دينار، وإن كان قتله قبل غصبه إياه، لم يلزمه أكثر من ديته، ولا يتجاوز بها دية الحر، وهي ألف دينار، فليلحظ ذلك، وقد ذكرنا في كتاب الغصب (3) شيئا من هذا، وفيه