الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
باب القول في ميراث الكلالة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه:
* (يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) *. 22) فقال بعض العلماء الكلالة ما خلا من الولد، واحتجوا بهذه الآية وهي قوله سبحانه * (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد) * (23) وقال آخرون الكلالة ما خلا من الولد والأبوين لقول الله عز وجل في أول السورة:
* (وورثه أبواه فلامة الثلث) * (24) وذكر الاخوة فلم يجعل لهم مع الأب شيئا سبحانه فلا نرى أنه قد ورثهم عز وجل في الكلالة فقال تبارك وتعالى في السورة: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * (25) فبين في هذه الآية أن الأب ليس يدخل في الكلالة واحتجوا في الولد بالآية التي في أخر السورة وهي قوله سبحانه: * (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (26) وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن الكلالة فقال: اما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * (27) من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة.

(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست