____________________
الأصل في وجوب دية قتل الخطأ على العاقلة - قبل إجماع المسلمين - ما روي من حكم النبي (1) صلى الله عليه وآله بذلك.
قال العلماء - رحمهم الله -: وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة، إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم، ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم، فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث لا يكون الجاني متعمدا آثما. وربما شبه إعانة الأقارب بتحمل الدية بإعانة الأجانب الذين عزموا لإصلاح ذات البين، بصرف سهم من الزكاة إليهم. وأجلت على العاقلة نظرا لهم، ليتحملوا ما تحملوا في مدة الأجل، فلا يشق عليهم أداؤه.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بالعاقلة من تقرب بالأب من الإخوة والأعمام وأولادهما، وإن لم يكونوا ورثة في الحال. هذا هو المشهور بين الأصحاب.
والقول بكونهم الذين يرثون دية العاقل لو قتل للشيخ في النهاية (2). ورده المصنف - رحمه الله - بأنه غير مانع، فإن الزوجين والإناث (3) يرثون من الدية وليسوا بعصبة، وكذا من يتقرب بالأم على الخلاف الذي سبق (4) غير مرة، فإن
قال العلماء - رحمهم الله -: وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة، إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم، ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم، فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث لا يكون الجاني متعمدا آثما. وربما شبه إعانة الأقارب بتحمل الدية بإعانة الأجانب الذين عزموا لإصلاح ذات البين، بصرف سهم من الزكاة إليهم. وأجلت على العاقلة نظرا لهم، ليتحملوا ما تحملوا في مدة الأجل، فلا يشق عليهم أداؤه.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بالعاقلة من تقرب بالأب من الإخوة والأعمام وأولادهما، وإن لم يكونوا ورثة في الحال. هذا هو المشهور بين الأصحاب.
والقول بكونهم الذين يرثون دية العاقل لو قتل للشيخ في النهاية (2). ورده المصنف - رحمه الله - بأنه غير مانع، فإن الزوجين والإناث (3) يرثون من الدية وليسوا بعصبة، وكذا من يتقرب بالأم على الخلاف الذي سبق (4) غير مرة، فإن