____________________
قال: فسكت وسرني ما أجابني به.
فقال: لم لا تستوف مسألتك؟
فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به، إلا أن يكون شيء لا أعرفه.
فقال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة.
فقلت: وما الفرق بينهما؟
فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه أو يفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها.
قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفيرة، فسدر (1) الرجل فيما يحفر بين يديه، فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته، فما عليه؟
فقال: إن كان هكذا فهو خطأ، وإنما عليه الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله» (2).
وإطلاق هذه الرواية وغيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى. ومقتضى آخرها أن الخاطئ لا شيء
فقال: لم لا تستوف مسألتك؟
فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به، إلا أن يكون شيء لا أعرفه.
فقال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة.
فقلت: وما الفرق بينهما؟
فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه أو يفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها.
قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفيرة، فسدر (1) الرجل فيما يحفر بين يديه، فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته، فما عليه؟
فقال: إن كان هكذا فهو خطأ، وإنما عليه الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله» (2).
وإطلاق هذه الرواية وغيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى. ومقتضى آخرها أن الخاطئ لا شيء