____________________
عليه من الدية، وإن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد وغيره.
ويؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين، خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة.
والحكم مختص بالمسلم، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شيء، ووجوب عشر ديته، كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام. ولو كان عبدا فعشر قيمته.
ودلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر عن الميت.
والمرتضى (1) - رحمه الله - أوجب جعلها في بيت المال. والعمل بالمروي أظهر.
ولو كان عليه دين فقضاء دينه أهم من وجوه البر عنه، خصوصا مع قوله في الرواية: «إنما هي له دون الورثة».
وفي مقابلة القول المشهور بوجوب مائة دينار لقطع رأس الميت قول ابن بابويه (2) بوجوب دية كاملة لمن فعل به فعلا يوجب قتله لو كان حيا، لرواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام: «في رجل قطع رأس الميت، قال:
عليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا» (3). فحملها الصدوق على ما إذا أراد قتله في حياته، فإنه يلزمه الدية، وإذا لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار.
وحملها الشيخ (4) على إرادة دية الجنين، وهو مائة دينار. وهذا أجود، مع أن في طريق الرواية محمد بن سنان، فهي ضعيفة.
ويؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين، خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة.
والحكم مختص بالمسلم، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شيء، ووجوب عشر ديته، كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام. ولو كان عبدا فعشر قيمته.
ودلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر عن الميت.
والمرتضى (1) - رحمه الله - أوجب جعلها في بيت المال. والعمل بالمروي أظهر.
ولو كان عليه دين فقضاء دينه أهم من وجوه البر عنه، خصوصا مع قوله في الرواية: «إنما هي له دون الورثة».
وفي مقابلة القول المشهور بوجوب مائة دينار لقطع رأس الميت قول ابن بابويه (2) بوجوب دية كاملة لمن فعل به فعلا يوجب قتله لو كان حيا، لرواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام: «في رجل قطع رأس الميت، قال:
عليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا» (3). فحملها الصدوق على ما إذا أراد قتله في حياته، فإنه يلزمه الدية، وإذا لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار.
وحملها الشيخ (4) على إرادة دية الجنين، وهو مائة دينار. وهذا أجود، مع أن في طريق الرواية محمد بن سنان، فهي ضعيفة.