____________________
وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أسباب الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه. وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة إلى الله عز وجل» (1).
ولم يذكر في كفارة قتل الخطأ الإطعام في الآية (2)، ومذهب الأصحاب ثبوته مرتبا على فقد الأمرين بالنص (3). وبعض (4) العامة أثبته بالقياس على غيرها، ونفاه آخرون (5) لذلك.
إذا تقرر ذلك، فمذهب الأصحاب أنها لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب. وهو مذهب بعض (6) العامة. ومنهم (7) من أوجبها بالمباشرة والتسبيب، كما يستويان في وجوب الضمان.
وإنما تجب بقتل المسلم، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، حرا أم مملوكا، للقاتل وغيره، عملا بالعموم (8). ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذميا أو معاهدا.
ولم يذكر في كفارة قتل الخطأ الإطعام في الآية (2)، ومذهب الأصحاب ثبوته مرتبا على فقد الأمرين بالنص (3). وبعض (4) العامة أثبته بالقياس على غيرها، ونفاه آخرون (5) لذلك.
إذا تقرر ذلك، فمذهب الأصحاب أنها لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب. وهو مذهب بعض (6) العامة. ومنهم (7) من أوجبها بالمباشرة والتسبيب، كما يستويان في وجوب الضمان.
وإنما تجب بقتل المسلم، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، حرا أم مملوكا، للقاتل وغيره، عملا بالعموم (8). ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذميا أو معاهدا.