عبد الله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام.
(1070) 15 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال:
عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1071) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال:
عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1072) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟
أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1073) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم