____________________
ورواه الأصحاب عن الصادق (1) عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حكم بذلك. وحملها الشيخ (2) على ما إذا لم يتم خلقته، جمعا بين الأخبار، مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل.
والمراد بالغرة عبد أو أمة. يقال: غرة عبد أو أمة، على الإضافة، ويروى على البدل. والغرة الخيار.
ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى، لعموم الأخبار، وبه صرح الشيخ في الخلاف (3). وفرق في المبسوط (4)، فأوجب في الذكر عشر ديته، وفي الأنثى عشر ديتها.
واعتبار قيمة الغرة بنصف عشر الدية - كما ذكره ابن الجنيد - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «قلت: إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين» (5).
ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن: «الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية» (6). وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار، وإن خالفه في عين الواجب.
والمراد بالغرة عبد أو أمة. يقال: غرة عبد أو أمة، على الإضافة، ويروى على البدل. والغرة الخيار.
ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى، لعموم الأخبار، وبه صرح الشيخ في الخلاف (3). وفرق في المبسوط (4)، فأوجب في الذكر عشر ديته، وفي الأنثى عشر ديتها.
واعتبار قيمة الغرة بنصف عشر الدية - كما ذكره ابن الجنيد - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «قلت: إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين» (5).
ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن: «الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية» (6). وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار، وإن خالفه في عين الواجب.