____________________
أطلق المصنف - رحمه الله - وجماعة (1) من الأصحاب وجوب ثلاثة وثلاثين بعيرا دية المأمومة، جامعين بين ذلك وبين قولهم: إن فيها ثلث الدية، تبعا للنصوص الواردة بذلك، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
«في الموضحة خمس من الإبل - إلى قوله - والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» (2). ورواية زرارة عنه عليه السلام قال: «وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» (3).
وذهب بعض (4) الأصحاب إلى وجوب ثلث الدية، محتجا بزيادة ثلث بعير عما ذكر، لإطلاق روايات كثيرة بوجوب الثلث لها المقتضي لزيادة الثلث، كصحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية» (5). ومثلها رواية زيد الشحام (6)، ورواية مسمع بن عبد الملك (7) عنه عليه السلام.
والأولون حملوا الثلث على ما فيه إسقاط الثلث على وجه المجاز، جمعا بين الروايات. والأظهر العكس، وهو إثبات الثلث بحمل ما أطلق من الروايات
«في الموضحة خمس من الإبل - إلى قوله - والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» (2). ورواية زرارة عنه عليه السلام قال: «وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» (3).
وذهب بعض (4) الأصحاب إلى وجوب ثلث الدية، محتجا بزيادة ثلث بعير عما ذكر، لإطلاق روايات كثيرة بوجوب الثلث لها المقتضي لزيادة الثلث، كصحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية» (5). ومثلها رواية زيد الشحام (6)، ورواية مسمع بن عبد الملك (7) عنه عليه السلام.
والأولون حملوا الثلث على ما فيه إسقاط الثلث على وجه المجاز، جمعا بين الروايات. والأظهر العكس، وهو إثبات الثلث بحمل ما أطلق من الروايات