الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
فللعصبة، وتسقط الجدتان أم الأم وأم الأب حجبتهما الأم عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث، وما بقي فللجد.
باب القول في مواريث الولد ومن يرث معهم ومن لا يرث ومن يحجب العصبة من الولد ومن لا يحجبهم من الولد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للابن، فان ترك ابنته فلها النصف وما بقي فللعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنته وأخاه لأبيه وأمه فللبنت النصف وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك بنتين وثلاثة أخوة متفرقين فللبنتين الثلثان وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم لان الولد يحجب ولد الأم، نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لان الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه.
فإن ترك بنات وأخا لأم، وأخا لأب، فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ لأب.
فإن ترك ابنتين وست أخوات متفرقات فللابنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم.
فان ترك ابنتين وأما وأخا لأب وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس ، وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك ابنا وأخوة لأب وأم، أو أخوة لأب أو لام أو أخوات فالمال للابن ويسقط الاخوة، لان الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات، فإن ترك ابنين وأما وستة أخوة فللأم السدس
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست