وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة، كقشور البطيخ، أو رش الدرب بالماء.
والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش، أو لم يشاهد القمامة.
____________________
قد تقدم البحث في تأجيج النار في ملك الانسان فسرت إلى ملك غيره في باب الغصب (1)، فليراجع ثم.
ولا إشكال في الضمان على تقدير إضرامها في ملك الغير، لأنه عدوان محض، سواء قصد الإتلاف به أم لا.
ثم إن قصده وكان مما يقتل غالبا، فإن كان الهالك نائما، أو لم يمكنه الفرار، فهو عمد محض، وإلا فهو شبيه عمد. هذا حكم الأنفس. أما المال فيضمنه في ماله مطلقا كغيره.
قوله: «ولو بالت دابته... إلخ».
وضع هذه الأشياء ونحوها في الطريق قد جرت العادة به على ممر الأعصار، كنصب الميازيب. والخلاف في الضمان بما يتلف بسببها قريب من الخلاف فيها. فالشيخ (2) - رحمه الله - جعل الارتفاق بالطريق مشروطا بسلامة العاقبة، كما تقدم.
والمصنف - رحمه الله - خص الضمان في غير بول الدابة بمن لم ير الرش والقمامة، وسكت عن حكم بول الدابة، مقتصرا على حكايته عن الشيخ (3).
ولا إشكال في الضمان على تقدير إضرامها في ملك الغير، لأنه عدوان محض، سواء قصد الإتلاف به أم لا.
ثم إن قصده وكان مما يقتل غالبا، فإن كان الهالك نائما، أو لم يمكنه الفرار، فهو عمد محض، وإلا فهو شبيه عمد. هذا حكم الأنفس. أما المال فيضمنه في ماله مطلقا كغيره.
قوله: «ولو بالت دابته... إلخ».
وضع هذه الأشياء ونحوها في الطريق قد جرت العادة به على ممر الأعصار، كنصب الميازيب. والخلاف في الضمان بما يتلف بسببها قريب من الخلاف فيها. فالشيخ (2) - رحمه الله - جعل الارتفاق بالطريق مشروطا بسلامة العاقبة، كما تقدم.
والمصنف - رحمه الله - خص الضمان في غير بول الدابة بمن لم ير الرش والقمامة، وسكت عن حكم بول الدابة، مقتصرا على حكايته عن الشيخ (3).