أو إخراج ميزاب، أو كنيف، أو ما أشبه ذلك، فوقع فيه إنسان، أو زلق به، أو لحقه منه شئ من هلاك، أو تلف شئ من الأعضاء، أو كسر شئ من الأمتعة، كان عليه ضمان ما يصيبه. فإن أحدث في الطريق، ما له إحداثه، لم يكن عليه شئ.
وإذا اغتلم (3) البعير، كان على صاحبه حبسه وحفظه. فإن جنى جناية قبل أن يعلم به، لم يلزمه شئ. فإن علم به وفرط في حفظه، كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك، فإن كان الذي جنى البعير عليه، ضرب البعير، فجرحه أو قتله، كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.
وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها، فجرحتها أو قتلتها، كان على مالكها ضمان ذلك. وإن دخلت الدابة عليها في موضعها، فأصابها شئ لم يلزم فيها ضمان شئ من ذلك.
فإذا أصاب إنسان خنزير ذمي، فقتله، كان عليه قيمته، فإن جرحه كان عليه ما نقص من ثمنه عند أصحابه.
وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية، كان أرش ذلك عليهما بالسوية.
وإذا وطأ امرأة في دبرها، فألح عليها، فماتت من ذلك، كان ضامنا لديتها.
وإذا انفلتت دابة، فرمحت (1) إنسانا فقتله، أو أتلف شيئا، أو كسرت عضو إنسان، لم يكن على صاحبها شئ.
وإذا دخل إنسان دار قوم بإذنهم، فعقره كلبهم، كان عليهم ضمان ذلك. فإن دخل بغير إذنهم لم يجب عليهم شئ.
وإذا أركب إنسان عبدا له دابة، فجنت الدابة جناية، كان ضمان ذلك على سيد العبد.