____________________
شيء، ونصف قيمة السفينة الأخرى، ويهدر نصفها كما تقدم، ويجري القصاص في القدر الذي يشتركان فيه.
وإن تعمدا الاصطدام، وكان ما تعمدا به مما لا يفضي إلى الهلاك غالبا، وقد يفضي إليه، فهذا شبيه عمد، والحكم كما بينا، إلا أنه لا يتعلق به القصاص.
وإن كانت السفينتان لغير الملاحين، وكانا أجيرين للمالكين أو أمينين [لهما] (1) لم يسقط شيء من ضمان السفينتين، بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة. وكل واحد من المالكين بالخيار بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه، ثم هو يرجع بنصفها على أمين الآخر، وبين أن يأخذ نصفها منه والنصف من أمين الآخر. ولو كان المجريان عبدين تعلق الضمان برقبتهما.
وإن حصل الاصطدام بغير فعلهما، فإن وجد منهما تقصير، بأن توانيا في الضبط ولم يعدلا بهما (2) عن صوب الاصطدام مع إمكانه، أو سيراهما في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن، أو لم يكملا عدتهما من الرجال والآلات، وجب الضمان على ما ذكرناه. وإن لم يوجد منهما تقصير، وحصل الاصطدام بغلبة الرياح وهيجان الأمواج، لم يضمنا، لأنهما مغلوبان، فأشبه ما إذا حصل الهلاك بصاعقة من السماء. ومهما كان أحد الملاحين عامدا دون الآخر أو مفرطا دون الآخر خص كل واحد منهما بالحكم الذي يقتضيه حاله على ما بين.
ولو كانت إحدى السفينتين مربوطة على الشط، فصدمتها السائرة فكسرتها، فالضمان على مجري السفينة مع تفريطه أو تعديه، إذ لا تقصير من الآخر ولا فعل. وكذا البحث في الحمالين.
وإن تعمدا الاصطدام، وكان ما تعمدا به مما لا يفضي إلى الهلاك غالبا، وقد يفضي إليه، فهذا شبيه عمد، والحكم كما بينا، إلا أنه لا يتعلق به القصاص.
وإن كانت السفينتان لغير الملاحين، وكانا أجيرين للمالكين أو أمينين [لهما] (1) لم يسقط شيء من ضمان السفينتين، بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة. وكل واحد من المالكين بالخيار بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه، ثم هو يرجع بنصفها على أمين الآخر، وبين أن يأخذ نصفها منه والنصف من أمين الآخر. ولو كان المجريان عبدين تعلق الضمان برقبتهما.
وإن حصل الاصطدام بغير فعلهما، فإن وجد منهما تقصير، بأن توانيا في الضبط ولم يعدلا بهما (2) عن صوب الاصطدام مع إمكانه، أو سيراهما في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن، أو لم يكملا عدتهما من الرجال والآلات، وجب الضمان على ما ذكرناه. وإن لم يوجد منهما تقصير، وحصل الاصطدام بغلبة الرياح وهيجان الأمواج، لم يضمنا، لأنهما مغلوبان، فأشبه ما إذا حصل الهلاك بصاعقة من السماء. ومهما كان أحد الملاحين عامدا دون الآخر أو مفرطا دون الآخر خص كل واحد منهما بالحكم الذي يقتضيه حاله على ما بين.
ولو كانت إحدى السفينتين مربوطة على الشط، فصدمتها السائرة فكسرتها، فالضمان على مجري السفينة مع تفريطه أو تعديه، إذ لا تقصير من الآخر ولا فعل. وكذا البحث في الحمالين.