____________________
ارتفاق بالشارع في غير السلوك، فيكون جوازه مشروطا بالسلامة. ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» (1).
ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن» (2). وهي نص في الباب [لو صح سندا] (3).
ودعوى الضرورة ممنوعة، لأنه يمكنه أن يتخذ لماء السطح بئرا في داره، أو يحدر الماء على الجدار في أخدود من غير إخراج شيء.
وعلى هذا، فإن كان الميزاب خارجا كله، بأن كان مسمرا (4) بحذاء الحائط، تعلق به جميع الضمان.
وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا، فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه وحصل الهلاك به فكذلك. وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع كالأول أو البعض قولان، من عموم الأخبار (5)، السابقة بالضمان، ومن أن التلف حصل من
ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن» (2). وهي نص في الباب [لو صح سندا] (3).
ودعوى الضرورة ممنوعة، لأنه يمكنه أن يتخذ لماء السطح بئرا في داره، أو يحدر الماء على الجدار في أخدود من غير إخراج شيء.
وعلى هذا، فإن كان الميزاب خارجا كله، بأن كان مسمرا (4) بحذاء الحائط، تعلق به جميع الضمان.
وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا، فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه وحصل الهلاك به فكذلك. وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع كالأول أو البعض قولان، من عموم الأخبار (5)، السابقة بالضمان، ومن أن التلف حصل من