فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية، لأنه هلك عن مباح ومحظور. والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز.
وضابطه: أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه. ويضمن ما ليس له إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر.
____________________
ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز إخراج الميازيب إلى الشوارع، لما فيه من الحاجة الظاهرة، وعليه عمل الناس قديما وحديثا من غير مخالف.
ويروى أن عمر مر تحت ميزاب للعباس - رضي الله عنه - فقطرت عليه قطرات فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: «أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده؟! فقال عمر: والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، وانحنى للعباس حتى رقى عليه فأعاده إلى موضعه» (1).
وليكن الميزاب عاليا لئلا يضر بالمارة. وإذا سقط، أو سقط منه شيء فهلك به إنسان أو مال، ففي وجوب الضمان عليه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ المفيد (2) وابن إدريس (3) -: أنه لا ضمان، لأنه من ضرورة البناء، وللإذن في وضعه شرعا، فلا يتعقب الضمان.
والثاني - وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) -: الضمان، لأنه
ويروى أن عمر مر تحت ميزاب للعباس - رضي الله عنه - فقطرت عليه قطرات فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: «أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده؟! فقال عمر: والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، وانحنى للعباس حتى رقى عليه فأعاده إلى موضعه» (1).
وليكن الميزاب عاليا لئلا يضر بالمارة. وإذا سقط، أو سقط منه شيء فهلك به إنسان أو مال، ففي وجوب الضمان عليه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ المفيد (2) وابن إدريس (3) -: أنه لا ضمان، لأنه من ضرورة البناء، وللإذن في وضعه شرعا، فلا يتعقب الضمان.
والثاني - وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) -: الضمان، لأنه