____________________
ولو أصاب الحجر غيرهم، نظر إن لم يقصدوا واحدا بعينه، أو أصاب غير من قصدوه، كما إذا عاد الحجر وقتل بعض النظارة، فهو خطأ يوجب الدية على العاقلة.
وإن قصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم، فقد جزم المصنف - رحمه الله - والعلامة (1) بوجوب القصاص، لقصدهم إلى فعل ما يقتل غالبا. وهو يتم مع تصور تحقق هذا القصد في المنجنيق، بأن كان المقصود في موضع مقابل بحيث يعلم الرامي أنه إذا سدد الحجر أتى عليه. ولو لم يتفق ذلك فهو شبيه عمد.
ولا يخفى أن الفعل لا ينسب إلى ممسك الخشب وصاحب المنجنيق وواضع الحجر، ونحوهم ممن يساعد بغير المد.
وفي معنى الاشتراك في المنجنيق اشتراك جماعة في هدم حائط فوقع على أحدهم.
ومستند ما ذكره الشيخ في النهاية من ثبوت دية المقتول على الباقين خاصة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه» (2).
وفي طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها، مع مخالفتها للقواعد الشرعية.
وإن قصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم، فقد جزم المصنف - رحمه الله - والعلامة (1) بوجوب القصاص، لقصدهم إلى فعل ما يقتل غالبا. وهو يتم مع تصور تحقق هذا القصد في المنجنيق، بأن كان المقصود في موضع مقابل بحيث يعلم الرامي أنه إذا سدد الحجر أتى عليه. ولو لم يتفق ذلك فهو شبيه عمد.
ولا يخفى أن الفعل لا ينسب إلى ممسك الخشب وصاحب المنجنيق وواضع الحجر، ونحوهم ممن يساعد بغير المد.
وفي معنى الاشتراك في المنجنيق اشتراك جماعة في هدم حائط فوقع على أحدهم.
ومستند ما ذكره الشيخ في النهاية من ثبوت دية المقتول على الباقين خاصة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه» (2).
وفي طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها، مع مخالفتها للقواعد الشرعية.