فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
(869) 2 - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
(870) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه انها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة.
(871) 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة.
(872) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت إنما ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت إنما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
(873) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن