____________________
نظره وما يؤدي إليه فكره يسقط الضمان وإلا لزم الحرج وامتناع الأطباء من المعالجة والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: وروي أن عليا عليه السلام (إلى قوله) حسن.
أقول: هذه الرواية هي رواية الشيخ عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام من ختانا قطع حشفة غلام وهذا الحكم حسن لأن الطبيب يضمن ما يجنيه في ماله لأن خطأه شبيه عمد.
قال قدس الله سره: ولو أتلف النائم (إلى قوله) في ماله.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله حيث قال ومن نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبه العمد يلزمه في ماله خاصة وليس عليه قود والأقوى عندي أنه على عاقلته لأنه أولى من خطأ معه قصد وإنما جعله الشيخ في ماله لأنه عنده من باب الأسباب لا من باب الجنايات.
قال قدس الله سره: ولو انقلبت الظئر (إلى قوله) مطلقا.
أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (الأول) قول الشيخ في النهاية وهو التفصيل المذكور واختاره ابن حمزة ورواه الصدوق في كتابيه معا (الثاني) قول المفيد وهو أن الدية عليها في مالها قال وكذا كل من انقلب في منامه على غيره (الثالث) قول إمام المجتهدين والدي قدس الله سره وهو أن الدية في جميع ذلك على العاقلة (احتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السلام أنه قال أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية في مالها
قال قدس الله سره: وروي أن عليا عليه السلام (إلى قوله) حسن.
أقول: هذه الرواية هي رواية الشيخ عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام من ختانا قطع حشفة غلام وهذا الحكم حسن لأن الطبيب يضمن ما يجنيه في ماله لأن خطأه شبيه عمد.
قال قدس الله سره: ولو أتلف النائم (إلى قوله) في ماله.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله حيث قال ومن نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبه العمد يلزمه في ماله خاصة وليس عليه قود والأقوى عندي أنه على عاقلته لأنه أولى من خطأ معه قصد وإنما جعله الشيخ في ماله لأنه عنده من باب الأسباب لا من باب الجنايات.
قال قدس الله سره: ولو انقلبت الظئر (إلى قوله) مطلقا.
أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (الأول) قول الشيخ في النهاية وهو التفصيل المذكور واختاره ابن حمزة ورواه الصدوق في كتابيه معا (الثاني) قول المفيد وهو أن الدية عليها في مالها قال وكذا كل من انقلب في منامه على غيره (الثالث) قول إمام المجتهدين والدي قدس الله سره وهو أن الدية في جميع ذلك على العاقلة (احتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السلام أنه قال أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية في مالها