(831) 36 - وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبى محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم.
(832) 37 أحمد بن أبي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(833) 38 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ (835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ.
(836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال:
وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.