وإذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته، أو كسرت شيئا من أعضائه، أو شيئا من الأموال، لم يكن على صاحبها ضمان ذلك.
ومن وطئ امرأة في دبرها، فالج (1) عليها قاهرا لها فماتت من ذلك، كان عليه ديتها وكذلك إذا أعنف بها من الضم، والعناق، على وجه غير معتاد، يجب عليه ديتها، إذا ماتت من ذلك.
وكذلك الحكم فيها إذا أعنفت به.
ومن تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه، أو صاحب الدابة، وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شئ من ذلك.
هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ، أو مجنونا، فأما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر الطبيب بفعل شئ، ففعله على ما أمره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي، أو لم يأخذ، والدليل على ما قلناه، إن الأصل براءة الذمة، والولي لا يكون إلا لغير المكلف.
فأما إذا جنى على شئ لم يؤمر بقطعه، ولا بفعله، فهو ضامن، سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذها.
وإذا ركب اثنان دابة، فجنت جناية على ما ذكرناه، كان أرشها عليهما بالسوية.
وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام (2).
يريد بذلك أنه فرط بأن قطع غير ما أريد منه، لأن الحشفة هاهنا، ما فوق الختان، وليست القلفة التي يجب قطعها فلأجل هذا ضمنه وسواء أخذ البراءة من وليه، أو لم يأخذ، والراوية هذه صحيحة، لا خلاف فيها.
باب الاشتراك في الجنايات روى الأصبغ بن نباتة، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في جارية، ركبت