____________________
إحداهما: متفرعة على ما لو قطع إحدى يديه ومات، فقال الجاني: مات بسب آخر من قتل أو شرب سم، وليس عليه إلا نصف الدية، وقال الولي: بل مات بالسراية وعليك دية تامة، فقد تعارض هنا أصلا براءة الذمة مما زاد على نصف الدية الثابت وجوبه بالجناية، وعدم وجود سبب آخر. وفي تقديم قول أيهما وجهان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: تقديم قول الجاني، ترجيحا لأصل براءة الذمة على أصل عدم تناول السم، لأن عدم تناوله لا يستلزم موته بالجناية، بل يحتمل الأمرين، فكان أضعف من أصل البراءة المفضي إلى المطلوب من ترجيح جانب الجاني.
والثاني: تقديم قول الولي، ترجيحا لأصله، من حيث إن أصل البراءة قد انقطع بوجود سبب الضمان، فلا يزول إلى أن يعلم الاندمال. وفي المبسوط (1) اقتصر على نقل الوجهين، ولم يرجح شيئا. وله وجه.
الثانية: لو قد ملفوفا في ثوب بنصفين، وقال إنه كان ميتا، وادعى الولي أنه كان حيا، فمن المصدق منهما باليمين؟ فيه وجهان:
أظهرهما (2) - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله أيضا (3) -: تقديم قول الجاني، لأن الأصل براءة ذمته من القصاص.
والثاني: تقديم قول الولي، لأن الأصل استمرار الحياة. ولأنه كان مضمونا، والأصل استمرار تلك الحالة، فأشبه ما إذا قتل من عهده مسلما وادعى ردته.
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: تقديم قول الجاني، ترجيحا لأصل براءة الذمة على أصل عدم تناول السم، لأن عدم تناوله لا يستلزم موته بالجناية، بل يحتمل الأمرين، فكان أضعف من أصل البراءة المفضي إلى المطلوب من ترجيح جانب الجاني.
والثاني: تقديم قول الولي، ترجيحا لأصله، من حيث إن أصل البراءة قد انقطع بوجود سبب الضمان، فلا يزول إلى أن يعلم الاندمال. وفي المبسوط (1) اقتصر على نقل الوجهين، ولم يرجح شيئا. وله وجه.
الثانية: لو قد ملفوفا في ثوب بنصفين، وقال إنه كان ميتا، وادعى الولي أنه كان حيا، فمن المصدق منهما باليمين؟ فيه وجهان:
أظهرهما (2) - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله أيضا (3) -: تقديم قول الجاني، لأن الأصل براءة ذمته من القصاص.
والثاني: تقديم قول الولي، لأن الأصل استمرار الحياة. ولأنه كان مضمونا، والأصل استمرار تلك الحالة، فأشبه ما إذا قتل من عهده مسلما وادعى ردته.