____________________
الطرف دون النفس، وسقوط القصاص في الطرف لا يوجب سقوطه في النفس، ألا ترى أنه لو استوفى قصاص الطرف ثم مات المجني عليه بالسراية وجب قصاص النفس، فليكن السقوط بالعفو كالسقوط بالاستيفاء.
ولبعض (1) العامة وجه بالمنع من القصاص هنا، كما منع مع عفو بعض الأولياء، لأنه عفا عن الطرف، ولا يمكن استيفاء النفس إلا باستيفاء الطرف.
ولأن السراية قد تولدت من معفو عنه، فصارت شبهة دافعة.
هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية. أما لو أضاف إليه «ما يحدث» ففي اعتباره فيما يحدث قولان.
أصحهما: أن هذه الألفاظ لاغية، ويلزمه ضمان ما يحدث، فإن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير منتظم.
والثاني: أنها تعتبر، ولا يلزمه ضمان ما يحدث، لأن الجناية على الطرف سبب لفوات النفس، فإن النفس لا تباشر بالجناية. ومثله الخلاف في الإبراء مما لم يجب، كإبراء المتطبب والمتبيطر، بل هنا أولى. ويمنع من كونه غير ثابت، لأن الاستقرار أخص من الثبوت، فعدمه أعم من عدمه.
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من عمومه وجود الفرد الخاص، ومن المعلوم أن موجب [سراية] (2) النفس قبل الموت ليس بثابت، وإنما الثابت موجب الطرف خاصة.
والقولان للشيخ، أولهما في المبسوط (3)، وثانيهما في الخلاف (4).
ولبعض (1) العامة وجه بالمنع من القصاص هنا، كما منع مع عفو بعض الأولياء، لأنه عفا عن الطرف، ولا يمكن استيفاء النفس إلا باستيفاء الطرف.
ولأن السراية قد تولدت من معفو عنه، فصارت شبهة دافعة.
هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية. أما لو أضاف إليه «ما يحدث» ففي اعتباره فيما يحدث قولان.
أصحهما: أن هذه الألفاظ لاغية، ويلزمه ضمان ما يحدث، فإن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير منتظم.
والثاني: أنها تعتبر، ولا يلزمه ضمان ما يحدث، لأن الجناية على الطرف سبب لفوات النفس، فإن النفس لا تباشر بالجناية. ومثله الخلاف في الإبراء مما لم يجب، كإبراء المتطبب والمتبيطر، بل هنا أولى. ويمنع من كونه غير ثابت، لأن الاستقرار أخص من الثبوت، فعدمه أعم من عدمه.
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من عمومه وجود الفرد الخاص، ومن المعلوم أن موجب [سراية] (2) النفس قبل الموت ليس بثابت، وإنما الثابت موجب الطرف خاصة.
والقولان للشيخ، أولهما في المبسوط (3)، وثانيهما في الخلاف (4).