____________________
بالسراية فعلي دية واحدة، لدخول دية الطرف في دية النفس، والحال أن القطع خطأ شبيه العمد ليكون (1) النزاع بينهما في محله، وقال الولي: بل مات بعد الاندمال فعليك ديتان. فإن لم يمكن الاندمال في مثل تلك المدة عادة، لقصر الزمان كيوم ويومين، فالقول قول الجاني، لتطابق الأصل والظاهر على صدقه.
وهل يفتقر والحال هذه إلى اليمين أم لا؟ جزم المصنف رحمه الله - وقبله الشيخ في المبسوط (2) - بالأول، لعموم: «واليمين على من أنكر». ولجواز أن يكون الموت بسبب حادث، كلدغ (3) حية وشرب سم مدنف.
ويحتمل قويا عدم اليمين، لأن المفروض عدم إمكان الاندمال، والسبب الحادث لم يجر له ذكر حتى يبقى، وإنما يجري (4) التحليف بحسب الدعوى والإنكار.
وإن أمكن الاندمال في تلك المدة وعدمه فالقول قول الولي مع يمينه، لتكافؤ الاحتمالين، فيستصحب الحكم بوجوب الديتين، ولا يسقط بأمر محتمل.
هذا إذا اتفقا على المدة. فأما إن اختلفا فيها، فقال الجاني: مات قبل أن تمضي مدة يندمل في مثلها، إما مطلقا كما قلناه أو مع تعيينها بالأيام، وقال الولي:
بل مضت مدة يندمل مثلها كذلك، فالقول قول الجاني، لأن الأصل بقاء المدة حتى يعلم انقضاؤها (5)، وبقاء الجناية والسراية حتى يعلم برؤها.
وهل يفتقر والحال هذه إلى اليمين أم لا؟ جزم المصنف رحمه الله - وقبله الشيخ في المبسوط (2) - بالأول، لعموم: «واليمين على من أنكر». ولجواز أن يكون الموت بسبب حادث، كلدغ (3) حية وشرب سم مدنف.
ويحتمل قويا عدم اليمين، لأن المفروض عدم إمكان الاندمال، والسبب الحادث لم يجر له ذكر حتى يبقى، وإنما يجري (4) التحليف بحسب الدعوى والإنكار.
وإن أمكن الاندمال في تلك المدة وعدمه فالقول قول الولي مع يمينه، لتكافؤ الاحتمالين، فيستصحب الحكم بوجوب الديتين، ولا يسقط بأمر محتمل.
هذا إذا اتفقا على المدة. فأما إن اختلفا فيها، فقال الجاني: مات قبل أن تمضي مدة يندمل في مثلها، إما مطلقا كما قلناه أو مع تعيينها بالأيام، وقال الولي:
بل مضت مدة يندمل مثلها كذلك، فالقول قول الجاني، لأن الأصل بقاء المدة حتى يعلم انقضاؤها (5)، وبقاء الجناية والسراية حتى يعلم برؤها.