مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٢٧١

____________________
تقطع يسراه، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله.
ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين.
فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول.
قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.
قال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان.
فقلت له: أما توجب عليه الدية ويترك رجله؟
فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم توجب عليه الدية، لأنه ليست له جارحة يقاص منها» (1).
والرواية صحيحة السند إلى حبيب المذكور، أما هو فلا نص على توثيقه.
وحينئذ فإطلاق جماعة (2) من الأصحاب صحة الرواية مدخول أو محمول على الصحة الإضافية، كما تقدم في نظائره. وهذا هو السر في نسبة المصنف الحكم إلى الرواية من غير ترجيح له. ولكن عمل بمضمونها الشيخ (3) والأكثر (4).

(١) الكافي ٧: ٣١٩ ح ٤، الفقيه ٤: ٩٩ ح ٣٢٨، التهذيب ١٠: ٢٥٩ ح ١٠٢٢، الوسائل ١٩: ١٣١ ب «١٢» من أبواب قصاص الطرف ح ٢.
(٢) المختلف: ٨٠٩، إيضاح الفوائد ٤: ٥٧٣، التنقيح الرائع ٤: ٤٢٢، المهذب البارع ٥: ١٧٣.
(٣) النهاية: ٧٧١.
(٤) الكافي في الفقه: ٣٨٩، المهذب ٢: ٤٧٩ - 480، المختلف 809.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست