الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
ببينة على شرائه إياها فيقضي له بالرجوع على من باعه إياها ويكون صاحبها الذي أقام البينة عليها أولى بها.
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى فيه مثلها.
باب القول في حد النباش قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: النباش إذا نبش القبور وأخذ أكفان من فيها من الموتى قطعت يده إذا أخذ ما يجب في مثله القطع من كفن تساوي عشرة دراهم لان النباش هو في الحكم كالسارق وهو أعظمهما فسقا وأجلهما جرما.
وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (النباش بمنزلة السارق وهو أعظمهما جرما).
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن الميت قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر، والقبر فهو حرز الميت.
باب القول في الخلسة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن مختلسا اختلس ثوب رجل من منكبه أو غير ذلك من بدنه لم يكن عليه في ذلك قطع ووجب على الإمام إحسان أدبه والتنكيل له عن العودة إلى ما كان فيه من فعله وكذلك من سرق سرجا على ظهر دابة في الطريق أو قطع ركابا أو سل سيفا من صاحبه وهو مجيز به في طريقه لم يكن عليه في ذلك قطع، وكان عليه في أدب وتعزير.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست