ويقتص للذمي من الذمي، ولا يقتص له من مسلم.
وللحر من العبد، ولا يقتص للعبد من الحر، كما لا يقتص له في النفس.
والتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولو بذلها الجاني. وتقطع الشلاء بالصحيحة، إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فيعدل إلى الدية، تفصيا من خطر السراية.
____________________
من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في السلامة، لا مطلقا، لأن اليد الصحيحة تقطع بالبرصاء، بل المراد سلامة خاصة، وهي التي يؤثر التفاوت فيها أو يتخيل تأثيره، كالصحة والشلل. فلا تقطع اليد والرجل الصحيحتان بالشلاءين وإن رضي به الجاني، كما أنه لا يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي وإن رضي الحر والمسلم.
وأما اليد الشلاء والرجل الشلاء فالمشهور أنه يراجع فيه أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم ولم ينقطع الدم، فلا تقطع بها، لما فيه من استيفاء النفس بالطرف، وللمجني عليه الدية. وإن قالوا: ينقطع، فله قطعها ويقع قصاصا، كقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر. وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشا. ووجه ذلك بأن الصحيحة والشلاء متساويتان في الجرم (1)، والاختلاف بينهما في الصفة، والصفة المجردة لا تقابل بالمال. ولذلك إذا قتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر لم يجب لفضيلة الاسلام والحرية شيء. وكذا التفصيل في قطع الشلاء بالشلاء.
وأما اليد الشلاء والرجل الشلاء فالمشهور أنه يراجع فيه أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم ولم ينقطع الدم، فلا تقطع بها، لما فيه من استيفاء النفس بالطرف، وللمجني عليه الدية. وإن قالوا: ينقطع، فله قطعها ويقع قصاصا، كقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر. وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشا. ووجه ذلك بأن الصحيحة والشلاء متساويتان في الجرم (1)، والاختلاف بينهما في الصفة، والصفة المجردة لا تقابل بالمال. ولذلك إذا قتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر لم يجب لفضيلة الاسلام والحرية شيء. وكذا التفصيل في قطع الشلاء بالشلاء.