القود المباشر، والمراهق في حكم العاقل. وإن أمر صبيا، أو مجنونا، ولم يكرهه لزم الدية عاقلته، وإن أكرهه كان نصف الدية على الأمر، ونصفها على عاقلة القاتل.
وإن أمر عبدا صغيرا، أو كبيرا غير مميز لزم الأمر القود، وإن كان مميزا كان القصاص على المباشر، وإذا لزم القود المباشر خلد الأمر في الحبس، وإن لزم الأمر خلد المباشر في الحبس، إلا أن يكون صبيا، أو مجنونا.
ويعتبر القصاص بحال الجناية، والأرش بحال الاستقرار، وإذا أراد الولي القود، وقدر على الاستيفاء استوفى بنفسه بسيف صارم، وليس له المثلة بالمقتص منه، ولا تعذيبه، ولا ضربه حتى يموت، وإن فعل هو بصاحبه ذلك فإن ضربه ضربة عمدا على غير المقتل، وقتله في الحال عزر، وإن تركه حتى برئ، ثم أراد أن يستفيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتص منه في الجرح، إن كان مما يدخله القصاص، أو يدفع إليه الأرش إن لم يدخله القصاص وإن جرحه وسرى إلى نفسه فقد استوفى، وإن ضربه دهشا على غير المقتل، وقتل في الحال لم يلزمه شئ.
والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل، وإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها، وترضعها اللباء، فإذا وضعت وأرضعت، وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها، وإن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد.
وإن وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جاز، وإن لم يقدر على الاستيفاء بنفسه وجب عليه التوكيل.
والولي لم يخل من سبعة أوجه: إما كان عاقلا بالغا رشيدا أو غير رشيد، أو طفلا، أو غائبا، أو كان جماعة حضورا بعضهم رشيد، وبعضهم غير رشيد، أو طفل، أو كان بعضهم حاضرا، وبعضهم غائبا.
فالأول: قد ذكرنا حكمه.