____________________
الحكم في الأول واضح، لوقوع القصاص موقعه بعد وجوبه عليه، فيتأدى به القصاص كما لو باشر قتله.
وأما الثاني، وهو ما لو تقدمت سراية الجاني، ففيه وجهان:
أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: أنها لا تقع قصاصا، لأنه لم يقع موجبه بعد، وهو غير مضمون، لأنه تلف سائغ.
والثاني: أنه وقع موقعه، كما لو قتله المجني عليه ثم سرى إلى الجاني ثانيا، فإنه لا رجوع على تركة الأول بشيء. ولأنه جرح مماثل، فلا يزيد حكم أحدهما على الآخر.
ويضعف بما مر، وبالفرق بين القتل والقطع، فإن (1) مع القتل يصير جانيا بعد أن كان مجنيا عليه، بخلاف القاطع قصاصا، فإن قتله بالسراية سائغ، فلا يقوم مقام القتل المتعقب له. وتماثل الجرحين في الماهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضيه (2)، وهو هنا موجود، فإن الجرح الأول سبب لإزهاق نفس معصومة فيجب ضمانها، وليس الآخر بإزاء النفس، بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة، فيبقى النفس بغير عوض.
ثم على تقدير عدم قيام السراية عوضا عن نفس المجني عليه، هل يلزم الجاني شيء أم لا؟ يبنى على ما تقدم من أن فوات محل القصاص هل يوجب
وأما الثاني، وهو ما لو تقدمت سراية الجاني، ففيه وجهان:
أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: أنها لا تقع قصاصا، لأنه لم يقع موجبه بعد، وهو غير مضمون، لأنه تلف سائغ.
والثاني: أنه وقع موقعه، كما لو قتله المجني عليه ثم سرى إلى الجاني ثانيا، فإنه لا رجوع على تركة الأول بشيء. ولأنه جرح مماثل، فلا يزيد حكم أحدهما على الآخر.
ويضعف بما مر، وبالفرق بين القتل والقطع، فإن (1) مع القتل يصير جانيا بعد أن كان مجنيا عليه، بخلاف القاطع قصاصا، فإن قتله بالسراية سائغ، فلا يقوم مقام القتل المتعقب له. وتماثل الجرحين في الماهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضيه (2)، وهو هنا موجود، فإن الجرح الأول سبب لإزهاق نفس معصومة فيجب ضمانها، وليس الآخر بإزاء النفس، بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة، فيبقى النفس بغير عوض.
ثم على تقدير عدم قيام السراية عوضا عن نفس المجني عليه، هل يلزم الجاني شيء أم لا؟ يبنى على ما تقدم من أن فوات محل القصاص هل يوجب