____________________
وذهب الأكثر (١) - ومنهم الشيخ في النهاية (٢)، وابن زهرة (٣) مدعيا الاجماع، والقاضي (٤)، وأبو الصلاح (٥) - إلى وجوب الدية في ماله، لعموم قوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (6). وقوله صلى الله عليه وآله: «لا يطل دم امرئ مسلم» (7).
ورواية البزنطي عن الباقر عليه السلام: «في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب» (8).
ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في رجل قتل رجلا عمدا ثم هرب فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب، ولا يطل دم امرء مسلم» (9).
ولأنه لو قطع يدا ولا يد له أخذت الدية، فكذا في النفس.
وتردد الشيخ في الخلاف (10) بين القولين، لأنه حكم في أول المسألة بالثاني، ثم نقل القول الأول عن أبي حنيفة، وقال: «لو قلنا به لكان قويا، لأن
ورواية البزنطي عن الباقر عليه السلام: «في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب» (8).
ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في رجل قتل رجلا عمدا ثم هرب فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب، ولا يطل دم امرء مسلم» (9).
ولأنه لو قطع يدا ولا يد له أخذت الدية، فكذا في النفس.
وتردد الشيخ في الخلاف (10) بين القولين، لأنه حكم في أول المسألة بالثاني، ثم نقل القول الأول عن أبي حنيفة، وقال: «لو قلنا به لكان قويا، لأن