____________________
ولأنه لو أخذ دية تامة اجتمع له العوض والمعوض وزيادة في الأخيرة ونقيصة (١) في الأولين، وهو غير جائز.
ولأنه يكون الاستيفاء قد وقع مرتين، وهو ظلم. نعم، له القصاص، لعدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس هنا قطعا، لسبق الاستيفاء.
قال في المبسوط (٢): وليس معنا موضع فيه قصاص لا يمكن العدول عنه إلى الدية إلا هذا.
والمصنف - رحمه الله - تردد في حكم المسائل الثلاث. ومنشؤه مما ذكر، ومما أشار إليه من أن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه في الأعضاء سابقا وقع قصاصا، فلا يمنع أخذ عوض النفس.
وتقريره: أن العدوان قد حصل من الجاني، فيثبت [في] (٣) مقابلته بمثله أو بدله ما لم يمنع مانع.
أما حصول العدوان فلأنه حصل بسراية مضمونة، وجرح المضمون مضمون.
وأما وجوب المقابلة بالمثل لقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٤). والبدل لقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (5). وثبوت كون الدية بدلا عن النفس شرعا.
ولأنه يكون الاستيفاء قد وقع مرتين، وهو ظلم. نعم، له القصاص، لعدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس هنا قطعا، لسبق الاستيفاء.
قال في المبسوط (٢): وليس معنا موضع فيه قصاص لا يمكن العدول عنه إلى الدية إلا هذا.
والمصنف - رحمه الله - تردد في حكم المسائل الثلاث. ومنشؤه مما ذكر، ومما أشار إليه من أن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه في الأعضاء سابقا وقع قصاصا، فلا يمنع أخذ عوض النفس.
وتقريره: أن العدوان قد حصل من الجاني، فيثبت [في] (٣) مقابلته بمثله أو بدله ما لم يمنع مانع.
أما حصول العدوان فلأنه حصل بسراية مضمونة، وجرح المضمون مضمون.
وأما وجوب المقابلة بالمثل لقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٤). والبدل لقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (5). وثبوت كون الدية بدلا عن النفس شرعا.