عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
(441) وقال عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم) (1) (2) (3).
(442) وروي عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " الآية (4) انه قتله على دينه وايمانه (5) (6) (7).
(443) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من

(١) قال في مجمع البحرين (طلل) وفيه. لا يطل دم رجل مسلم، أي لا يهدر، يقال: طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر.
(٢) المستدرك، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١، ولفظ الحديث " الدم لا يطل في الاسلام " نقلا عن دعائم الاسلام وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، حديث ١، وباب (٨) من تلك الأبواب، حديث ٣، ولفظ الحديث (ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم).
(٣) معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بد أن يؤخذ له، اما قصاصا أو دية، ولو من بيت المال (معه).
(٤) سورة النساء: ٩٣.
(5) تفسير العياشي، سورة النساء: 93. حديث 239. وقال في مجمع البيان:
قيل في معنى التعمد إن يقتله على دينه، رواه العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام.
(6) ويصير في الآية إضمار. تقديره، ومن قتله لكونه مؤمنا، وحينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لأجل إيمانه، فيستحق العقاب الدائم. وان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج إلى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول (معه).
(7) استدل صاحب الكشاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل الكبائر في النار. ويمكن جواب ثالث عنه وهو أنه تعالى أخبر بأن جزاءه النار، ولم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو العفو، أو الشفاعة وأكثر المعاصي المغلظة من هذا القبيل (جه).
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست