والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل: عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون.
وثلاثون منها حقة.
وقد روي: " أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض، وخمسا وعشرين منها بنت لبون، وخمسا وعشرين منها حقة، وخمسا وعشرين منها جذعة ". أو ألف من الشاة أو مائتان من البقر أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة كما ذكرناه في قتل العمد سواء.
وتستأدى دية العمد في سنة واحدة، ودية الخطأ في ثلاث سنين.
وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد، فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة. فإن لم يكن له مال، استسعي فيها، أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه.
فإن مات أو هرب، أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته.
فإن لم يكن له أحد، أخذت من بيت المال.
والدية في ذلك مغلظة مائة من الإبل: ثلاث وثلاثون منها بنت لبون، وثلاث وثلاثون منها حقه، وأربع وثلاثون منها خلفة، كلها طروقة الفحل.
وقد روي: " أنها تكون أثلاثا: ثلاثون منها بنت مخاض، وثلاثون منها بنت لبون، وأربعون خلفة، كلها طروقة الفحل " أو مائتان من البقر كذلك أثلاثا، أو ألف شاة مثل ذلك، أو ألف