بقسطهم من الدية، أو المطالبة له بالقود (1).
وقد قلنا ما عندنا في مثل قوله رحمه الله كان لهم مطالبة القاتل بقسطهم من الدية.
قال محمد بن إدريس رحمه الله، وأي قسط لهم من الدية، مع إنا أجمعنا على أن قتل العمد المحض موجبه القود، دون الدية، بغير خلاف بيننا، إلا أن يتراضى الجميع بالدية.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ودية العمد ألف دينار جيادا، إن كان القاتل من أصحاب الذهب، أو عشرة آلاف درهم أن كان من أصحاب الورق جيادا، أو مائة من مسان الإبل، إن كان من أصحاب الإبل، أو مائتا بقرة مسنة، إن كان من أصحاب البقر، أو ألف شاة وقد روي (2) ألف كبش، إن كان من أصحاب الغنم، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل، ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة، ولا يؤخذ من غيره إلا أن يتبرع إنسان بها عنه، فإن لم يكن له مال، فليس لأولياء المقتول إلا نفسه (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، ليس لأولياء المقتول إلا نفس القاتل عمدا، سواء كان له مال، أو لم يكن.
فما قاله رحمه الله، يوهم أن الأولياء يخيرون بين الدية والمطالبة بها، وبين القود، وهذا خلاف مذهبنا.
ثم قال رحمه الله تمام الكلام في نهايته، فإما أن يقيدوه بصاحبهم، أو يعفوا عنه، أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه (4) ثم قال ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدروا عليه إلى أن مات، أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون