____________________
من لبن بهيمة وغيره، ففي وجوب إمهالها إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به وجهان، أصحهما ذلك، لأنه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطا بالحمل، فلأن يجب وقد تيقنا بالوضع وجوده وحياته أولى.
ولو بادر مستحق القصاص والحال هذه فقتلها فمات الطفل، احتمل كون المستوفي قاتل عمد للولد، [ثم] (1) يلزمه القود، كما لو حبس رجلا في بيت ومنعه [عن] (2) الطعام والشراب، وعدمه، كما لو غصب طعام رجل وكسوته فمات جوعا أو بردا. والفرق بينه وبين الحالة الأولى: إمكان حصول الغذاء في كل وقت وإن اتفق العدم. ويمكن على هذا ثبوت الدية وانتفاء (3) الأمرين معا.
والوجه الثاني: جواز المبادرة إلى قتلها فضلا عن عدم الضمان. ولا يبالي بالولد، كما لو كان للقاتل عيال يضيعون ظاهرا لو اقتص [منه] (4).
فهذا حكم ما إذا لم يكن هناك ما يعيش به المولود أصلا. ووراءه حالتان:
إحداهما: إذا أمكنت تربية الولد بمراضع يتناوبن عليه أو بلبن شاة ونحوه، و [لو] (5) لم توجد مرضعة راتبة (6)، فيستحب للولي أن يصبر [له] (7) لترضعه هي، لئلا يفسد خلقه، ولا يشوشوه (8) بالألبان المختلفة. ولو لم يصبر وطلب القصاص
ولو بادر مستحق القصاص والحال هذه فقتلها فمات الطفل، احتمل كون المستوفي قاتل عمد للولد، [ثم] (1) يلزمه القود، كما لو حبس رجلا في بيت ومنعه [عن] (2) الطعام والشراب، وعدمه، كما لو غصب طعام رجل وكسوته فمات جوعا أو بردا. والفرق بينه وبين الحالة الأولى: إمكان حصول الغذاء في كل وقت وإن اتفق العدم. ويمكن على هذا ثبوت الدية وانتفاء (3) الأمرين معا.
والوجه الثاني: جواز المبادرة إلى قتلها فضلا عن عدم الضمان. ولا يبالي بالولد، كما لو كان للقاتل عيال يضيعون ظاهرا لو اقتص [منه] (4).
فهذا حكم ما إذا لم يكن هناك ما يعيش به المولود أصلا. ووراءه حالتان:
إحداهما: إذا أمكنت تربية الولد بمراضع يتناوبن عليه أو بلبن شاة ونحوه، و [لو] (5) لم توجد مرضعة راتبة (6)، فيستحب للولي أن يصبر [له] (7) لترضعه هي، لئلا يفسد خلقه، ولا يشوشوه (8) بالألبان المختلفة. ولو لم يصبر وطلب القصاص