وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ: فتارة يجيز، لأنه كافر بين كافرين، وتارة يمنع، لأن أباه لا يسترق، لتحرمه بالإسلام، فكذا الولد.
وهذا أولى.
____________________
حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها. وهو الظاهر من الدروس (1)، لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما، ولازمه ذلك.
قوله: «وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما... إلخ».
اختلف كلام الأصحاب - بل كلام الشيخ وحده - في أن المتولد بين المرتدين، سواء كان ارتدادهما فطريا أم مليا أم بالتفريق، هل هو كافر أصلي، أم مرتد كالأبوين، أم مسلم؟ من أنه متولد بين كافرين غير ذميين، ومن تبعية الولد لأبويه، ومن أن حرمة الإسلام باقية في المرتد، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا لم يحكم بإسلام الأبوين لمانع الارتداد يبقى الحكم في الولد، ولعموم: «كل مولود يولد على الفطرة» (2). وعلى هذه الأوجه يتفرع حكم استرقاقه.
فعلى الأول: يجوز استرقاقه. وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4) في كتاب المرتد، مصرحا بعدم الفرق بين ولادته في دار الحرب ودار الاسلام، محتجا في الخلاف بعموم الأدلة من الكتاب والسنة على جواز استرقاق ذرية الكفار.
قوله: «وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما... إلخ».
اختلف كلام الأصحاب - بل كلام الشيخ وحده - في أن المتولد بين المرتدين، سواء كان ارتدادهما فطريا أم مليا أم بالتفريق، هل هو كافر أصلي، أم مرتد كالأبوين، أم مسلم؟ من أنه متولد بين كافرين غير ذميين، ومن تبعية الولد لأبويه، ومن أن حرمة الإسلام باقية في المرتد، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا لم يحكم بإسلام الأبوين لمانع الارتداد يبقى الحكم في الولد، ولعموم: «كل مولود يولد على الفطرة» (2). وعلى هذه الأوجه يتفرع حكم استرقاقه.
فعلى الأول: يجوز استرقاقه. وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4) في كتاب المرتد، مصرحا بعدم الفرق بين ولادته في دار الحرب ودار الاسلام، محتجا في الخلاف بعموم الأدلة من الكتاب والسنة على جواز استرقاق ذرية الكفار.