مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٢٧

____________________
القول بعدم تحديده للشيخ في المبسوط (1)، وعليه العمل، لعدم ثبوت تحديده شرعا.
والرواية الدالة على التحديد رواها الشيخ بطريق ضعيف جدا عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع» (2).
والمصنف - رحمه الله - استحسن العمل بها وإن كانت ضعيفة. ولا بأس به، احتياطا في الدماء، وإزاحة للشبهة العارضة في الحد.
واستتابة المرتد عن ملة واجبة عند الأصحاب، للأمر بها في الأخبار (3). ولأنه كان متحرما بالاسلام، وربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.
وذهب بعض (4) العامة إلى أنها مستحبة، لقوله صلى الله عليه وآله:
«من بدل دينه فاقتلوه» (5) أمر بالقتل ولم يتعرض للاستتابة، وهو شامل للمرتد.

(١) المبسوط ٧: ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) الكافي ٧: ٢٥٨ ح ١٧، التهذيب ١٠: ١٣٨ ح ٥٤٦، الاستبصار ٤: ٢٥٤ ح 961، الوسائل 18:
548 ب «3» من أبواب حد المرتد ح 5.
(3) راجع الوسائل 18: 547 ب «3» من أبواب حد المرتد.
(4) الحاوي الكبير 13: 159، حلية العلماء 7: 624، المبسوط للسرخسي 10: 99، المغني لابن قدامة 10: 74، الكافي للقرطبي 2: 1089 - 1090.
(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 23 هامش (1).
(٢٧)
مفاتيح البحث: الإرتداد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست