____________________
وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا تقربه، ويقسم ماله بين ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» (1).
وهذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، بمعنى تعين قتله. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه، حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالاسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل، وهو باطل بالإجماع.
وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد، أولم يقدر على قتله، أو تأخر قتله، وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحت عباداته ومعاملاته، ولكن لا يعود ماله وزوجته إليه بذلك. ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة، أو فيها على احتمال، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا حيث لا تكون محرمة مؤبدا، كالمطلقة ثلاثا.
والأصحاب حملوا الأخبار المطلقة في ثبوت هذه الأحكام على المرتد عن فطرة، جمعا بينها وبين ما دل على قبول توبته. مضافا إلى تقييد الحكم في رواية عمار بارتداد المسلم بين مسلمين. ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن مسلم تنصر؟ قال: يقتل ولا يستتاب، قلت:
فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام، قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل» (2).
ويظهر من ابن الجنيد (3) أن الارتداد قسم واحد، وأنه يستتاب، فإن تاب
وهذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، بمعنى تعين قتله. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه، حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالاسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل، وهو باطل بالإجماع.
وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد، أولم يقدر على قتله، أو تأخر قتله، وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحت عباداته ومعاملاته، ولكن لا يعود ماله وزوجته إليه بذلك. ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة، أو فيها على احتمال، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا حيث لا تكون محرمة مؤبدا، كالمطلقة ثلاثا.
والأصحاب حملوا الأخبار المطلقة في ثبوت هذه الأحكام على المرتد عن فطرة، جمعا بينها وبين ما دل على قبول توبته. مضافا إلى تقييد الحكم في رواية عمار بارتداد المسلم بين مسلمين. ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن مسلم تنصر؟ قال: يقتل ولا يستتاب، قلت:
فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام، قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل» (2).
ويظهر من ابن الجنيد (3) أن الارتداد قسم واحد، وأنه يستتاب، فإن تاب