____________________
الشيخ شامل للأمرين، وأن الإيراد بالفطري أو بهما حيث يكون الارتداد قبل قتل المقسم عليه، فإن المرتد بقسميه لا يرث المسلم. وهو إيراد على إطلاق كلام الشيخ.
والحامل له على الإطلاق كذلك مما علم من قاعدته في الكتاب من حكاية كلام المخالف واختيار ما يوافق مذهبه، وعند المخالف (1) أن المرتد قسم واحد، وأنه يقبل الاكتساب، فلذا أطلقه وعلله بما ذكر.
ثم تعليله على مذهبه يدل على تخصيصه بالملي في مدة الإمهال، وظاهره أيضا أن الارتداد مفروض بكونه بعد قتل المقسم على قتله، أما قبله فيمنع الولي من القسامة، لعدم الإرث.
وعلى هذا فلا يتوجه ما أورده عليه، لأن المرتد عن ملة بعد قتل المقسم عليه قد انتقل إرثه إلى المرتد قبل ارتداده، وصار كسائر حقوقه وأمواله، فلا يصدق منع الإرث، كما لو ارتد أحد الوارثين بعد موت المورث، فإنه لا يخرج عن كونه وارثا، بل إذا كان مليا وقتل أو مات مرتدا ورث عنه ما كان ورثه عن مورثه.
وإنما يتجه الإيراد لو كان الشيخ قال بالقسامة في المرتد قبل القتل، لكنه فرق بين الحالين.
فظهر أن موضع النزاع المرتد عن ملة، وكون الارتداد واقعا بعد القتل، وأن المانع من قسامته كفره، كما يمنع الكافر من القسامة على المسلم في أحد
والحامل له على الإطلاق كذلك مما علم من قاعدته في الكتاب من حكاية كلام المخالف واختيار ما يوافق مذهبه، وعند المخالف (1) أن المرتد قسم واحد، وأنه يقبل الاكتساب، فلذا أطلقه وعلله بما ذكر.
ثم تعليله على مذهبه يدل على تخصيصه بالملي في مدة الإمهال، وظاهره أيضا أن الارتداد مفروض بكونه بعد قتل المقسم على قتله، أما قبله فيمنع الولي من القسامة، لعدم الإرث.
وعلى هذا فلا يتوجه ما أورده عليه، لأن المرتد عن ملة بعد قتل المقسم عليه قد انتقل إرثه إلى المرتد قبل ارتداده، وصار كسائر حقوقه وأمواله، فلا يصدق منع الإرث، كما لو ارتد أحد الوارثين بعد موت المورث، فإنه لا يخرج عن كونه وارثا، بل إذا كان مليا وقتل أو مات مرتدا ورث عنه ما كان ورثه عن مورثه.
وإنما يتجه الإيراد لو كان الشيخ قال بالقسامة في المرتد قبل القتل، لكنه فرق بين الحالين.
فظهر أن موضع النزاع المرتد عن ملة، وكون الارتداد واقعا بعد القتل، وأن المانع من قسامته كفره، كما يمنع الكافر من القسامة على المسلم في أحد