كما تقدم ذكره. فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه، وامتنع هو من اليمين، طولب المدعى عليه، إما بمن يحلف عنه، أو بتكرير الأيمان عليه، كما يلزم المدعي على ما تقدم ذكره.
وأما الاقرار، فالمراعى أن يقر القاتل - " وهو حر كامل العقل، غير مجبر، ولا مكره " - على نفسه بالقتل مرتين. فإن أقر وهو مملوك، أو ناقص العقل، أو مجبر أو مكره، لم يكن لإقراره تأثير، ولا يقبل على وجه.
وإذا كان القتل عمدا، وشهد شاهدان على إنسان بأنه قتل المقتول، وشهد شاهدان بأن القاتل غيره، سقط القود هاهنا، وجبت الدية على الاثنين، المشهود عليهما، نصفين.
وإذا كان القتل شبيه العمد، كان الحكم فيه كذلك. وإن كان خطأ محضا، كانت الدية فيه على عاقلتهما نصفين.
وإذا اتهم رجل بأنه قتل رجلا، وأقر هو بذلك، ثم أقر آخر بأنه هو القاتل له دون الأول، ورجع الأول عن إقراره، درأ عنهما جميعا القود والدية أيضا، ودفعت الدية إلى أولياء الدم من بيت المال.
وإذا قامت بينة على إنسان بأنه قتل غيره عمدا، وأقر آخر بأنه هو القاتل لذلك الإنسان بعينه عمدا، كان أولياء الدم مخيرين في أن يقتلوا من أرادوا منهما، إلا أنه متى أرادوا قتل المشهود عليه، لم يكن لهم على المقر سبيل، ويرجع أولياء المشهود عليه على المقر بنصف الدية. وإن قتلوا المقر لم يكن لهم على المشهود عليه سبيل ولا لأولياء المقر عليه أيضا سبيل. وإن أرادوا قتلهما جميعا، قتلوهما وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية بغير زيادة على ذلك. فإن يطلبوا الدية، كان ذلك على المشهود عليه وعلى المقر نصفين.
وإذا قتل رجل رجلا، وادعى القاتل أنه وجده مع زوجته، كان عليه القود إلا أن يقيم البينة بما ادعاه.