الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
باب القول فيمن تسور على دار أو فتح بابها وأخذ من متاعها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن سارقا دخل دارا من بابها، أو تسور عليها، أو نقب جدارها ثم أخذ من متاعها شيئا يسوى عشرة دراهم فأخرجه من الباب أو رمى به من فوق الدار ثم لحق فوجد معه وشهد عليه بذلك من فعله وأنه أخرجه من حرزه قطع الإمام يد سارقه، فإن لحق معه في جوف المنزل لم يخرج به ولم يفصل لم يكن عليه قطع، ورأى الإمام في تعزيره وتأديبه رأيا حسنا لان السارق إنما تقطع يده في سرقته إذا فصل بها من منزلها، فأما ما لم يخرجها من منزلها فلا قطع عليه فيها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن السارق يؤخذ قبل أن يخرج بالسرقة من حرزها هل عليه قطع؟ فقال: لا قطع عليه إلا أن يخرج بسرقته من حرزها، فإن أخذ قبل خروجه بها من حرزها فلا قطع عليه فيها.
باب القول في السراق يدخل بعضهم وينقل بعضهم ويحفظ بعضهم السرقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن سراقا فتحوا بابا أو نقبوا جدارا، أو تسوروا منزلا فكان بعضهم يجمع السرقة في الدار ويحزمها وبعضهم ينقلها من جوف الدار إلى خارجها وبعضهم خارجا يحفظها فإن القطع يجب على الذين كانوا ينقلون من داخل إلى خارج ويؤدب الذين كانوا يجمعونها في المنزل، والذين كانوا خارجا يحفظونها.
قال: ولو أن سارقين وقف أحدهما على الباب من خارج وناوله الآخر السرقة من داخل فإنه ينظر فيما تقوم به الشهادة عليهما.
فان قال الشهود إن الداخل كان يقرب السرقة فيضعها عند عتبة الباب من
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست