____________________
إذا شهد اثنان على رجلين أنهما قتلا فلانا، فشهد المشهود عليهما أن الأولين قتلاه، سئل الولي، فإن صدق الأولين دون الآخرين ثبت القتل على الآخرين بشهادة الأولين. ولا تقبل شهادة الآخرين، لأن الولي يكذبهما. ولأنهما يدفعان بشهادتهما ضرر موجب القتل الذي شهد به الأولان، والدافع متهم في شهادته. ولأنهما صارا عدوين للأولين بشهادتهما عليهما غالبا.
وإن صدق الآخرين دون الأولين بطلت الشهادتان. أما شهادة الأولين فلأن تصديق الآخرين يتضمن تكذيبهما. وأما شهادة الآخرين فلمعنى الدفع والعداوة.
وإن صدق الفريقين جميعا فذلك (1) يبطل الشهادتين أيضا، لأن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر. وإن كذبهما جميعا فهو أظهر.
واعترض على تصوير المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى، ولابد في الدعوى من تعيين القاتل، فكيف يسأل المدعي بعد شهادة الفريقين؟!
وأجيب عنه بوجوه:
أحدها: أن تقديم الدعوى على الشهادة إنما يشترط إذا كان المدعي ممن يعبر عن نفسه، فأما من لا يعبر - كالصبي والمجنون - فتجوز الشهادة لهم قبل الدعوى، والمشهود له هنا لا يعبر عن نفسه، وهو القتيل، ألا ترى أنه إذا ثبتت
وإن صدق الآخرين دون الأولين بطلت الشهادتان. أما شهادة الأولين فلأن تصديق الآخرين يتضمن تكذيبهما. وأما شهادة الآخرين فلمعنى الدفع والعداوة.
وإن صدق الفريقين جميعا فذلك (1) يبطل الشهادتين أيضا، لأن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر. وإن كذبهما جميعا فهو أظهر.
واعترض على تصوير المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى، ولابد في الدعوى من تعيين القاتل، فكيف يسأل المدعي بعد شهادة الفريقين؟!
وأجيب عنه بوجوه:
أحدها: أن تقديم الدعوى على الشهادة إنما يشترط إذا كان المدعي ممن يعبر عن نفسه، فأما من لا يعبر - كالصبي والمجنون - فتجوز الشهادة لهم قبل الدعوى، والمشهود له هنا لا يعبر عن نفسه، وهو القتيل، ألا ترى أنه إذا ثبتت