____________________
قلت: فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل، ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟
فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرىء صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرىء صاحبه» (1).
وهذه الرواية مع صحة سندها مشهورة بين الأصحاب. وردها ابن إدريس (2) على قاعدته، وحكم بالتخيير كالمسألة السابقة. وقال: لي في قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود وإقرار المقر بالشركة. قال: أما لو شهدت البينة بالاشتراك وأقر الآخر به جاز قتلهما، ويرد عليهما معا دية. ونفى في المختلف (3) عن هذا البأس.
والمصنف - رحمه الله - استشكل أيضا قتلهما كما ذكره ابن إدريس. وزاد الاشكال في إيجاب الدية عليهما نصفين، لعدم الاشتراك.
وقال في النكت (4): إن الإشكال هنا في ثلاثة مواضع:
الأول: لم يخير الأولياء في القتل؟
وجوابه: لقيام البينة على أحدهما الموجبة للقود، وإقرار الآخر على نفسه بما يبيح دمه.
فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرىء صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرىء صاحبه» (1).
وهذه الرواية مع صحة سندها مشهورة بين الأصحاب. وردها ابن إدريس (2) على قاعدته، وحكم بالتخيير كالمسألة السابقة. وقال: لي في قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود وإقرار المقر بالشركة. قال: أما لو شهدت البينة بالاشتراك وأقر الآخر به جاز قتلهما، ويرد عليهما معا دية. ونفى في المختلف (3) عن هذا البأس.
والمصنف - رحمه الله - استشكل أيضا قتلهما كما ذكره ابن إدريس. وزاد الاشكال في إيجاب الدية عليهما نصفين، لعدم الاشتراك.
وقال في النكت (4): إن الإشكال هنا في ثلاثة مواضع:
الأول: لم يخير الأولياء في القتل؟
وجوابه: لقيام البينة على أحدهما الموجبة للقود، وإقرار الآخر على نفسه بما يبيح دمه.