____________________
القول بالتفصيل المذكور في المسألة للشيخ (1) وأتباعه (2)، وابن الجنيد (3)، وأبي الصلاح (4)، وكثير (5) من المتأخرين.
ومستنده صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يرتموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم، فلا تقتلوه وخذوني بدمه.
قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر. ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه. وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر. ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية.
قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟
قال: ذاك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به.
قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟
فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر، والآخر شهد عليه.
ومستنده صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يرتموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم، فلا تقتلوه وخذوني بدمه.
قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر. ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه. وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر. ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية.
قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟
قال: ذاك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به.
قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟
فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر، والآخر شهد عليه.