____________________
الأخرى. ولا يمكن العمل بهما، لاستلزامه وجوب قتل الشخصين معا، وهو باطل إجماعا، ولا العمل بإحداهما دون الأخرى، لعدم الأولوية، فلم يبق إلا سقوطهما معا بالنسبة إلى القود، لأنه تهجم على الدماء المحقونة في نظر الشرع بغير سبب معلوم ولا مظنون، إذ كل واحدة من الشهادتين تكذب الأخرى، ولأن القتل حد يسقط بالشبهة.
وأما الثاني، وهو ثبوت الدية عليهما، فلئلا يطل (١) دم امرء مسلم، وقد ثبت أن قاتله أحدهما وجهل عينه، فيجب عليهما، لانتفاء المرجح.
والوجه الآخر الذي ذكره المصنف - رحمه الله - مذهب ابن إدريس (٢)، محتجا بقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (3)، ونفي القتل عنهما ينافي إثبات السلطان. وبأن البينة ناهضة على كل منهما بوجوب القود، فلا وجه لسقوطه. وبأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل، فأقر آخر بالقتل، يتخير الولي في التصديق والإقرار، كالبينة في حق الآدمي.
وأجيب بأن الآية تدل على إثبات السلطان للولي مع علم القاتل لا مطلقا، وهو منتف هنا. والبينة إنما تنهض مع عدم المعارض، وهو موجود. والإجماع على المسألة المبني عليها ممنوع، مع وجود الفرق بين الإقرار والبينة في كثير من الموارد، ومنه اشتراط تعدد الشاهد دون الإقرار.
وفي هذا الأخير نظر، لأن الكلام في مساواة الاقرار الذي يثبت به الحق للبينة التي يثبت بها، وهي الشاهدان هنا، لا في مساواته للشاهد. نعم، إلحاق
وأما الثاني، وهو ثبوت الدية عليهما، فلئلا يطل (١) دم امرء مسلم، وقد ثبت أن قاتله أحدهما وجهل عينه، فيجب عليهما، لانتفاء المرجح.
والوجه الآخر الذي ذكره المصنف - رحمه الله - مذهب ابن إدريس (٢)، محتجا بقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (3)، ونفي القتل عنهما ينافي إثبات السلطان. وبأن البينة ناهضة على كل منهما بوجوب القود، فلا وجه لسقوطه. وبأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل، فأقر آخر بالقتل، يتخير الولي في التصديق والإقرار، كالبينة في حق الآدمي.
وأجيب بأن الآية تدل على إثبات السلطان للولي مع علم القاتل لا مطلقا، وهو منتف هنا. والبينة إنما تنهض مع عدم المعارض، وهو موجود. والإجماع على المسألة المبني عليها ممنوع، مع وجود الفرق بين الإقرار والبينة في كثير من الموارد، ومنه اشتراط تعدد الشاهد دون الإقرار.
وفي هذا الأخير نظر، لأن الكلام في مساواة الاقرار الذي يثبت به الحق للبينة التي يثبت بها، وهي الشاهدان هنا، لا في مساواته للشاهد. نعم، إلحاق