قال: " يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ".
وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال:
شهدت عليه متعمدا، قتل.
53 (باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره) (22683) 1 زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه " الخبر.
54 (باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة) (22684) 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب علي (عليه السلام) يسأله، فقال علي (عليه السلام): " ان هذا شئ ما كان قبلنا " فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقال (عليه السلام): " إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ".