____________________
لا قصاص على الوالد بقتل الولد، ذكرا [كان] (1) أو أنثى، إجماعا منا ومن أكثر العامة (2)، لقوله صلى الله عليه وآله: «لا يقاد الوالد بالولد» (3) وقول الصادق عليه السلام: «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه» (4). ولأن الوالد سبب وجود الولد، فلا يحسن أن يصير الولد سببا معدما له، ولا يليق ذلك بحرمة الأبوة، ولرعاية حرمته لم يحد لقذفه.
وكذا الأجداد والجدات لا يقتلون بالأحفاد، سواء قربوا أم بعدوا، وسواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم، لوجود المقتضي في الجميع.
ويحتمل اختصاص الحكم بالأب (5)، لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية (6)، لأن الجد ليس أبا حقيقة، كما تقدم (7) في نظائره.
ولا فرق في الأب بين الحر والعبد، ولا بين المسلم والكافر، لوجود المقتضي للمنع وهو الأبوة، وأصالة عدم اشتراط أمر آخر.
وكذا الأجداد والجدات لا يقتلون بالأحفاد، سواء قربوا أم بعدوا، وسواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم، لوجود المقتضي في الجميع.
ويحتمل اختصاص الحكم بالأب (5)، لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية (6)، لأن الجد ليس أبا حقيقة، كما تقدم (7) في نظائره.
ولا فرق في الأب بين الحر والعبد، ولا بين المسلم والكافر، لوجود المقتضي للمنع وهو الأبوة، وأصالة عدم اشتراط أمر آخر.