تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٤
(1168) 9 - عنه عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية لعنه الله ان ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.
(1169) 10 - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا عليه السلام قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل اخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
(1170) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا،

(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 1 2 3 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311