فعلى عاقلتها على ما بيناه، من قبل، وحررناه.
وأما الجراح فإنه يشترك فيها النساء والرجال، السن، بالسن، والإصبع، بالإصبع، والموضحة، بالموضحة، إلى أن يتجاوز المرأة، ثلث دية الرجل، فإذا جازت الثلث، سفلت المرأة، تضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه، إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله، كان لهم ذلك، ويتولى ذلك عنهم السلطان، وإن أرادوا استرقاقه، كان رقا لهم، فإن أسلم بعد القتل، فليس عليه إلا القود ويكون إسلامه قبل خيرة الأولياء لرقه، ودفعه إليهم، فأما إن اختاروا استرقاقه، وأخذ جميع ماله، ثم بعد ذلك أسلم، فهو عبد لهم مسلم، وما أخذوه منه لهم.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدفع بجميع ماله وولده الصغار إلى أولياء المقتول المسلم.
والذي يقتضيه الدلالة، إن الأولاد الصغار، لا يدفع إليهم (1)، لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم، ومال العبد لسيده، وأولاده أحرار قبل القتل، فكيف يسترق الحر، بغير دليل.
فأما استرقاقه هو فإجماعنا دليل عليه، وليس كذلك أولاده.
فإن لم يختاروا استرقاقه بل اختاروا قتله، فليس لهم على ماله أيضا سبيل، لأنه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه.
ومعنى قولهم برمته أي بجملته وكماله، لأن أصل ذلك، إن رجلا أعطى، رجلا جملا بجبله، فصار كل من أعطى شيئا بكماله وجملته، قيل أعطاه برمته، لأن الرمة الحبل على ما قدمناه.
فإن كان قتله له خطأ فقد ذكر بعض أصحابنا، أن الدية تكون عليه في ماله خاصة، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال كانت الدية على إمام المسلمين، لأنهم مماليكه ويؤدون الجزية إليه، كما يؤدي العبد، الضريبة، إلى سيده، وليس لهم