____________________
رويتم في هذا الباب قال قلت روينا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال نقل برقبته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت هكذا روينا قال غلطتم على أبي نقل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في (1) قيمته (واحتج الشيخ) بأن الواجب في القتل دية المقتول أو قيمته فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك لأنه المضمون والأقوى عندي إن قلنا بالسعي أنه يسعى بأقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول أو قيمته.
قال قدس الله سره: ولو قتل خطأ (إلى قوله) كالحر.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى ظاهر قول الشيخ في الاستبصار حيث ذكر رواية محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب منه ما عتق منه فيؤدي به دية الحر ومارق منه من يده العبد (2) ثم ذكر رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (3) قال الشيخ رحمه الله الوجه في الجميع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فنقول يؤدي فيه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه وإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار كما تضمنه الخبر الأخير وما اختاره المصنف هنا هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال ومتى قتل مكاتب حر فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه وإن أدى من مكاتبته شئ فحكمه حكم المماليك سواء وإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما انعتق منه واختار ابن إدريس هذا المذهب.
قال قدس الله سره: ولو قتل خطأ (إلى قوله) كالحر.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى ظاهر قول الشيخ في الاستبصار حيث ذكر رواية محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب منه ما عتق منه فيؤدي به دية الحر ومارق منه من يده العبد (2) ثم ذكر رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (3) قال الشيخ رحمه الله الوجه في الجميع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فنقول يؤدي فيه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه وإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار كما تضمنه الخبر الأخير وما اختاره المصنف هنا هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال ومتى قتل مكاتب حر فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه وإن أدى من مكاتبته شئ فحكمه حكم المماليك سواء وإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما انعتق منه واختار ابن إدريس هذا المذهب.