فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه (1) (2)، فان ادعى أنه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه (3).
والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع (4) برمته (5) إلى أولياء المقتول، فان (6) مات الذي دبره، استسعى (7) في قيمته (8).
والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين (9).
فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا، ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله، قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال، أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم (10).